ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٨ - الحديث ١٢
سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلَامِ يَرْضِعُ الرَّضْعَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ لَا تُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ حَتَّى كَمَّلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فَلَا.
فَدَلَّ هَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُتَوَالِيَةً فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ.
[الحديث ١١]
١١رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّى بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ.
وَ الَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ:
[الحديث ١٢]
١٢مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ رَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ
الحديث الحادي عشر:
الحديث الثاني عشر: موثق.
قوله عليه السلام: من امرأة واحدة من شرائط الرضاع أن يكون اللبن لمرضعة واحدة من لبن فحل واحد، فلو رضع الصبي بعض العدد المعتبر من لبن امرأة و أكمل من أخرى، لم ينشر الحرمة و إن اتحد الفحل، و نقل في التذكرة الإجماع عليه، و كذا لو أرضعته امرأة